تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تمهيد

فضل الصلاة على الجنازة

من أشهر ما جاء في ذلك:

1 - حديث أبي هريرة - رضِي الله عنه -: ((مَن شهِد الجنازة حتى يُصلَّى عليها، فله قيراط، ومن شَهِدها حتى تُدفَن فله قيراطان))، قيل: وما القيراطان؟ قال: ((مثل الجبَلين العظيمين))؛ متفق عليه (1).

2 - وفي رواية لمسلم: ((أصغرُهما مِثل أُحُد)) (2).

3 - ولما تيقَّن ابن عمر - رضي الله عنهما - ذلك قال: "لقد فرَّطنا في قراريطَ كثيرة"؛ كما في الصحيحين (3).

إلا أنَّه جاء في رواية للبخاري تقييدُ ذلك بمَن فعَله إيمانًا واحتسابًا (4)، فالله المستعان.

4 - وجاء في ذلك أيضًا حديثُ أبي ذَرٍّ من أنها سببٌ لحصول الحزن، والحزين ثوابُه أن يكونَ في ظلِّ الله يوم القيامة، وهذا لفظه: "قال لي رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((زُرِ القبورَ تذكَّر بها الآخرة، واغسِل الموتى؛ فإنَّ معالجةَ جسدٍ خاوٍ موعظةٌ بليغة، وصَلِّ على الجنائز لعلَّ ذلك يُحزنُك؛ فإنَّ الحزين في ظلِّ الله يوم القيامة))؛ رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولَم يُخرجاه (5).

تنبيه: قد جاءت أحاديثُ كثيرةٌ في فضل اتِّباع الجنائز، إلا أنَّ الاتباع ليس مقصورًا على الصلاة، بل يكون ولو لم تَحصلِ الصلاةُ؛ ولذا لَم أوَدَّ ذِكرَها هنا (6).

(1) البخاري في كتاب الجنائز، باب: مَن انتظر حتى تُدفَن، برقم (1325)، (3/ 250)، الفتح، ومسلم في كتاب الجنائز، باب: فضل اتِّباع الجنائز والصلاة عليها، برقم (945)، (3/ 16 - 17)، شرح النووي.

(2) المصدر السابق؛ مسلم (3/ 17)؛ شرح النووي.

(3) البخاري في كتاب الجنائز، باب: فضل اتِّباع الجنائز، برقْم (1324)، (3/ 246)، الفتح، ومسلم في كتاب الجنائز، باب: فضل اتِّباع الجنائز والصلاة عليها، برقْم (945)، (3/ 16 - 17)، شرح النووي.

(4) في كتاب الإيمان، باب: اتِّباع الجنائز من الإيمان، برقْم (47)، (1/ 145)، الفتح.

(5) المستدرك (5/ 470)، وقد نقَل المنذري في الترغيب (4/ 234) من الحاكم أنَّه قال: رواتُه ثِقات، فيمكن أنَّها نسخة، وسنده جيِّد، قال العراقي في "حمل الأسفار" (2/ 1227): أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور، والحاكم بإسناد جيد؛ اهـ.

(6) انظر: الفتح لابن حجر (1/ 146)، وقد ذكَر ابن قدامة في الكافي (1/ 266) أنَّ اتباع الجنائز على ثلاثة أضرب، مَن أرادها فليُراجعها.

أحكام الصلاة على الميت · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام الصلاة على الميتص ٦