١٧ - متى يجوز إتيانها إذا طهرت:
فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغسل
موضع الدم منها فقط، أو تتوضأ، أو تغتسل: أي ذلك فعلت جاز له إتيانها (١) ... لقوله تبارك وتعالى في الآية السابقة: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾.
١٨ - جواز العزل:
ويجوز له أن يعزل عنها ماءه وفيه أحاديث:
الأول: عن جابر رضي الله عنه قال:
(كنا نعزل (٢) ... والقرآن ينزل) وفي رواية:
(كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ فبلغ ذلك نبي الله ﷺ فلم ينهنا) (٣)
الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال:
(جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: إن لي وليدة (٤) وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل وإن اليهود زعموا: [أن الموءودة
(١) ١ - وهو مذهب ابن حزم ورواه عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت الطهر: أنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها وهو مذهب الأوزاعي أيضا كما في " بداية المجتهد " قال ابن حزم: " وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا "
(٢) ٢ - في " الفتح ": " العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج ".
(٣) ٣ - رواه البخاري ومسلم.
(٤) ٤ - يعني جارية.