تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النظر والاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه، وهو مذهب أحمد وغيره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فانظر " الاختيارات " له (١٢٣ - ١٢٤)، وتعليقنا على الصفحة (٣٦ - ٣٩) من كتابنا " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد "

الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

١٨٨٢ - (عن أبي هريرة مرفوعا " لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ". متفق عليه) ٢/ ١٦٥. صحيح.

قال رحمه الله:

وله عنه طرق: الأولى: عن الأعرج عن أبي هريرة به بلفظ: " لا يجمع بين. . . "

أخرجه البخاري (٣/ ٤٢٣) ومسلم (٤/ ١٣٥) ومالك (٢٠/ ٥٣٢ / ٢٠) والنسائي (٢/ ٨١) والبيهقي (٧/ ١٦٥) وأحمد (٢/ ٤٦٢ و٤٦٥ و٥٢٩ و٥٣٢) كلهم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج به.

الثانية: عن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: " نهى أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها ". أخرجه الشيخان وأبو داود (٢٠٦٦) والنسائي والبيهقي وأحمد (٢/ ٤٠١ و٤٥٢ و٥١٨).

الثالثة: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ". أخرجه مسلم والنسائي والترمذي (١/ ٢١٠) وابن

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني · الصفحة ٢٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألبانيص ٢٨٧