تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الحضانة

٣٦٨ - " المرأة أحق بولدها ما لم تزوج ".

[الصحيحة]

قال رحمه الله:

أخرجه الدارقطني في " سننه " (٤١٨) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده:

" أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها، فقال النبي ﷺ ... " فذكره

وكذلك رواه عبد الرزاق في " مصنفه ": أخبرنا المثنى بن الصباح به.

وعن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " كما في " نصب الراية " (٣/ ٢٦٥)

قال الحافظ في " التلخيص " (٤/ ١١):

" والمثنى بن الصباح ضعيف. ويقويه ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال: " خاصمت امرأة عمر عمر إلى أبي بكر، وكان طلقها، فقال أبو بكر:

هي أعطف وألطف وأرحم وأحن وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج ".

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني · الصفحة ٣٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألبانيص ٣٩٣