تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.

قلت: وإسناده حسن وفي محمد بن عجلان وإسماعيل بن أبي أويس كلام لا يضر إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث يؤيد أن المبايعة كانت تقع بينه ﷺ وبين النساء بمد الأيدي كما تقدم عن الحافظ لا بالمصافحة، إذ لو وقعت لذكرها الراوي كما هو ظاهر.

جواز كلام النساء مع الرجال

٢٦٨٠ - " ما من امرأة تقدم ثلاثا من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو اثنان؟ قال: أو اثنان ". ... [الصحيحة]

قال::

أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٤٦): حدثنا سفيان حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: جاء نسوة إلى رسول الله ﷺ فقلن: يا رسول الله! ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال، فواعدنا منك يوما نأتيك فيه. قال:

" موعدكن بيت فلان ". وأتاهن في ذلك اليوم، ولذلك الموعد. قال: فكان مما قال لهن، يعني: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، و(سفيان) هو ابن عيينة، وقد أخرجه في " صحيحه " (٨/ ٣٩) من طريق أخرى عن سهيل به مختصرا، ولفظه: إن رسول الله ﷺ قال لنسوة من الأنصار: "

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني · الصفحة ٢٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألبانيص ٢٧٤