تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦ - ما يحل له من الحائض:

ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث:

الأول: قوله ﷺ:

(اصنعوا كل شيء إلا النكاح) (١).

والحديث قطعة من حديث أنس المتقدم في المسألة (١٤).

الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت:

(كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها (٢).

الثالث: عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: إن النبي ﷺ:

(كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ثم صنع ما أراد] (٣) ... .

(١) ١ - أي: الجماع. قال الأزهري: " أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج: نكاح لأنه سبب للوطء المباح ". " لسان العرب "

(٢) ٢ - البخاري ومسلم وأبو عوانة

(٣) ٣ - أبو داود وسنده صحيح على شرط مسلم

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني · الصفحة ٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألبانيص ٣٤٢