تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٣ - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: وسألت أبا عبد الله، قلت: رجل قذف رجلًا، ثم تاب، ينبغي له أن يجيء إليه فيقول: قذفتك؟ قال: لا، هذا يستغفر الله.

٩٤ - أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله، قلت: ما تقول فيمن قتل مؤمنًا متعمدًا، هل تجب له النار؟ قال: دعها.

٩٥ - أخبرنا محمد بن أبي هارون، أن أبا الصقر الوراق حدثهم أنه سال أبا عبد الله: هل تعرف شيئًا من الذنوب ليس له توبة؟ قال: أتخوف أن يكون القتل.

…

[٩٤] إسناده صحيح من طريق محمد بن أبي هارون.

وأما محمد بن جعفر فإني لم أقف له على ترجمة.

[٩٥] إسناده ضعيف.

أبو الصقر اسمه يحيى بن يزداد الوراق، وهو مجهول الحال، من رجال "التهذيب".

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام النساء - من «الجامع» للخلالص ٥٨