تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي عبد الله الهمداني، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: سمعت أبا

عبد الله يُسئل عن المرأة تغمض الميت، قال: إذا كانت ذات محرم.

٣٣ - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: أملى عليَّ أبي:

قال الله تبارك وتعالى:

(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهن اٍلاُّ لِبُعُولَتِهِن أَوْآبَائِهِن أَوْآبَاءِ بُعُولَتِهِن اوْ أَبْنَائِهِنَّ اوْ أَبْنَاءِ بُعولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِن أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِن أَوْ نِسَائِهِن أَوْ مَا مَلَكَتْ ايْمَانُهُن أَوِ التابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإرْبَةِ مِنَ الرِجَالِ أَوِ الطفْلِ الذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النسَاءِ﴾ [النور: ٣١].

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام النساء - من «الجامع» للخلالص ٣٧