تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ: ليس هذا بشيء، إذا تركها حتى يصلي صلاة أخرى فقد تركها، فَقُلْتُ: فقد كفر؟ قَالَ: الكفر لا يقف عَلَيْهِ أحد، ولكن يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.

١٤٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل ترك الصلاة؟ فَقَالَ: أما صلاة وصلاتين فينظر كما جاء: قوم يؤخرون الصلاة، ولكن إذا ترك ثلاث صلوات.

١٤٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن سليمان، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن المبارك: إذا قَالَ: أصلي الفريضة غدا، فهو عندي أكفر من الحمار.

باب فِي تارك الصيام

١٤٠٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن قَالَ: الصوم فرض، ولا أصوم؟ قَالَ: ليس الصوم مثل الصلاة، والزكاة لم يجئ فِيهِ شيء.

عمر، رضي الله عنه، استتاب فِي المرتد، وأبو بكر، رضي الله عنه، فِي الزكاة.

والصوم لم يجيء فِيهِ شيء، ولا نجعله مثل الصلاة والزكاة.

قَالَ: لم يقولوا فِيهِ شيئا.

١٤٠٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: تارك صوم شهر رمضان مثل تارك الصلاة؟ فَقَالَ: الصلاة أوكد، إنما جاء فِي الصلاة فليست كغيرها.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال · الصفحة ٤٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلالص ٤٨١