تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الحدود

باب من تكلم بشيء من ذكر الرب يريد تكذيبا أو غيره

٧٢٢ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: كل من ذكر شيئا يعرض بِهِ الرب، تبارك وتعالى، فعليه القتل مسلما كان، أو كافرا.

وهذا مذهب أهل المدينة.

٧٢٣ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن، فَقَالَ له: كذبت؟ فَقَالَ: يقتل؛ لأنه شتم.

باب فيمن شتم النبي ﷺ

٧٢٤ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول:

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلالص ٢٥٥