تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب إذا ارتدت المرأة ثم رجعت إلى الإسلام بعد انقضاء العدة أو قبل أن تنقضي وجامع ما احتج أبو عبد الله له ولغيره

١٢٦٩ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور، قَالَ: قَالَ سفيان: إن ارتدت المرأة، ثم رجعت إلى الإسلام يخطبها زوجها بمهر جديد، ونكاح جديد؟ قَالَ أحمد: هو أحق بِهَا ما كانت فِي المدة.

١٢٧٠ - أَخْبَرَنَا ابن حازم فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟ قَالَ: لا.

هو ممنوع مِنْهُا، فإذا انقضت العدة بانت مِنْهُ، فإن تابت، أو تاب فِي العدة فهما عَلَى نكاحهما، هذا فِي الرجل والمرأة، أيهما ارتد.

١٢٧١ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل يرتد ويلحق بدار الحرب: أي شيء حال امرأته، أتتزوج أم لا؟ قَالَ: هي مشكلة لا أدري تزوج امرأته أم لا.

فمن ذهب إلى الكتاب: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] .

فيقول: قد انقطعت العصمة بينهما، تزوج.

ومن احتج بأن النبي، ﷺ، رد ابنته بالنكاح الأول، يقول: لو كانت العصمة قد انقطعت لم يردها عَلَيْهِ.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال · الصفحة ٤٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلالص ٤٣٧