الباب الثاني
(السنن الرواتب التي وردت في الصلوات الخمسة وبعض ما يتعلق بها من أحكام وآداب)
المبحث الأول: سنة الظهر القبلية والبعدية وبيان الروايات الواردة في ذلك.
المطلب الأول: راتبة الظهر القبلية:
وردت الروايات في سنة الظهر القبلية على حالتين:
الحالة الأولى: ركعتان قبلها:
ورد ذلك في الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أنه قَالَ: ((حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ 4 رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، كَانَتْ سَاعَةٌ لا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ 4 فِيهَا فَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ (1) أَنَّهُ كَانَ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)) (2).
وفي رواية البخاري - رحمه الله - باللفظ: ((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي 4 سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ)) (3).
ـ ومعنى قول ابن عمر - رضي الله عنهما -: ((صليت مع رسول الله 4)):
(1) حَفْصَةُ بِنْتُ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ العَدَوِيَّةُ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ. تزوجها النبي 4 بعد انقضاء عدتها من خنيس بن حذافة السهمي، أحد المهاجرين، في سنة ثلاث من الهجرة، الإصابة (8/ 85)، والسير (2/ 227).
(2) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: أبواب التطوع، باب: الركعتان قبل الظهر، برقم: (1126)، (1/ 395).
ومسلم في صحيحه، كِتَاب: صلاة المسافرين، باب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، برقم: (1732)، (2/ 162).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: أبواب التطوع، باب: الركعتان قبل الظهر، برقم: (1119)، (1/ 393).