الباب الأول: الصلاة، تعريفها، وفضلها، وأدلة وجوبها، وحكم تاركها.
الفصل الأول: الصلوات المفروضة
المبحث الأول: تعريف الصلاة لغة وشرعًا:
الصلاة في اللغة: الدعاء، 4: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ (1)، أي: ادع لهم.
وقال النبي 4: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ: فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا: فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ)) (2)، أي: ليدع لأصحاب الطعام.
وقال الشاعر (3):
تقُولُ بِنْتِي وقد قَرَّبْتُ مُرْتَحِلاً ... يَا رَبِّ جَنِّبْ أبي الأوصابَ والوجعَا
عليكِ مثلُ الذي صَليتِ فَاغْتَمِضِي ... نوماً فإن لِجَنْبِ المرءِ مُضْطَجِعَا
وهي في الشرع: عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة والصلاة أيضا طلب التعظيم لجانب الرسول ص - في الدنيا والآخرة - (4).
(1) سورة التوبة: (103).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، برقم: (3593)، (4/ 153).
(3) تاج العروس من جواهر القاموس (21/ 286)، ومعجم مقاييس اللغة (3/ 300).
(4) التعريفات للجرجاني، باب الصاد، (1/ 175).