تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المراد بالمعية هنا: معية التبعية، والمعية في مجرد المكان والزمان لا المشاركة والاقتداء في الصلاة في جماعة، أي: أنهما اشتركا في كون كل منهما صلى صلاة خاصة به، فصلى ابن عمر - رضي الله عنهما - ركعتين كما صلى النبي 4 ركعتين (1).

الحالة الثانية: أربع ركعات قبل الظهر:

عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - ((أَنَّ النَّبِيَّ 4 كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ)) (2).

وعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ 4 أنه قَالَ: ((مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ)) (3)، وَلِلنَّسَائِيِّ حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ كَالتِّرْمِذِيِّ، لَكِنْ قَالَ: ((وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ)) (4)، وَلَمْ يَذْكُرْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ - رحمه الله - أنه قَالَ: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ 4 عَنْ تَطَوُّعِهِ، فَقَالَتْ: ((كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي، ثُمَّ

(1) بتصرف من مرعاة المفاتيح (4/ 130).

(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: أبواب التطوع، باب: الركعتان قبل الظهر، برقم: (1127)، (1/ 396).

(3) أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: أبواب الصلاة، باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة، ما له فيه من الفضل، برقم: (415)، (2/ 274).

والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من قال هي ثنتا عشرة ركعة، برقم: (4658)، (2/ 472).

(4) أخرجه النسائي في السنن، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة، برقم: (1801)، (3/ 262).

آداب متعلقة بسنن الرواتب · الصفحة ١٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آداب متعلقة بسنن الرواتبص ١٤٨