عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلائِكَةُ)) (1)
- - - - - - -
ترك الطعام الحار حتى يذهب فورانه:
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: ((أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِثَرِيدٍ أَمَرَتْ بِهِ فَغُطِّيَ حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرَةُ دُخَانِهِ وَتَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هُوَ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ)) (2)
وقد سبق معنا النهي عن النفخ في الطعام.
- - - - - - -
الصلاة في حضرة الطعام:
عن عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ)) (3)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاةَ الْمَغْرِبِ وَلا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ)) (4)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَلا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ)) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلاةُ فَلا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ. (5)
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ)) (6)
قال النووي: فِي هَذِهِ الأَحَادِيث كَرَاهَة الصَّلاة بِحَضْرَةِ الطَّعَام الَّذِي يُرِيد أَكْله , لِمَا فِيهِ مِنْ اِشْتِغَال الْقَلْب بِهِ , وَذَهَاب كَمَالِ الْخُشُوع , وَكَرَاهَتهَا مَعَ مُدَافَعَة الأَخْبَثِينَ وَهُمَا: الْبَوْل وَالْغَائِط , وَيَلْحَق بِهَذَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ يَشْغَل الْقَلْب وَيُذْهِب
(1) رواه أبو داود في الأطعمة باب الداعاء لرب الطعام (3356) وصححه الألباني، وابن ماجه في الصيام (1737)، ورواه أحمد (11732)، والدارمي في الصوم (1707).
(2) رواه الدارمي في الأطعمة باب النهي عن أكل الطعام الحار (1958)، وأحمد (25720)، وصححه الألباني في الصحيحة (1/ 747).
(3) رواه البخاري في الأذان باب إذا حصر الطعام وأقيمت الصلاة (671)، ومسلم في المساجد (867)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (925)، وأحمد (23112)، والدارمي في الصلاة (1249).
(4) رواه البخاري في الأذان باب إذا حصر الطعام وأقيمت الصلاة (672)، ومسلم في المساجد (866)، والترمذي في الصلاة 321)، والنسائي في الإمامة (844)، وأحمد (11532)، والدارمي في الصلاة (1222).
(5) رواه البخاري في الأذان باب إذا حصر الطعام وأقيمت الصلاة (674)، ومسلم في المساجد (868)، والترمذي في الصلاة (322)، وأبو داود في الأطعمة (3265)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (924)، وأحمد (4549).
(6) رواه مسلم في المساجد باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام (869)، وأبو داود في الطهارة (82)، وأحمد (23037).