تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

55

قال:

[122]وحدثنا عبد الله بن علي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن رجال من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام - فيهم أبو أيوب - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الصدقة في خمسة أوسق من الحنطة والتمر والزبيب فصاعدا " .

قال:

[123]وحدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: ليس في الخضر زكاة .

قال:

[124]وحدثنا الوليد بن عيسى قال: سمعت موسى بن طلحة يقول : لا صدقة في الخضر الرطبة والبطيخ والقثاء والخيار . وقال: إنما الصدقة في النخل والحنطة والشعير والكرم . ويعني بالصدقة في هذه العشر .

قال:

[125]وحدثني قيس بن الربيع الأسدي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس في الخضر زكاة : البقل والقثاء والخيار والبطيخ وكل شيء ليس له أصل .

قال:

[126]وحدثني أبان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ليس في البقول زكاة .

قال:

[127]وحدثنا أشعث بن سوار عن عطاء بن أبي رباح وعن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي أنهما قالا : في كل ما أخرجت الأرض صدقة .

قال:

[128]وحدثنا محمد بن عبد الله عن الحكم بن عتيبة عن موسى بن طلحة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا زكاة إلا في أربعة :التمر والزبيب والحنطة والشعير".

فأما العسل والجوز واللوز وأشباه ذلك فإن في العسل العشر إذا كان في أرض العشر , وإذا كان في أرض الخراج فليس فيه شيء , وإذا كان في المفاوز والجبال على الأشجار وفي الكهوف فلا شيء فيه وهو بمنزلة الثمار تكون في الجبال والأودية لا خراج عليها ولا عشر .

[129]حدثنا بعض أصحابنا عن عمرو بن شعيب قال: كتب بعض أمراء الطائف إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه :

أن أصحاب النحل لا يؤدون إلينا ما كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ,ويسألون مع ذلك أن نحمي أوديتهم, فاكتب إلي برأيك في ذلك.

فكتب إليه عمر :

إن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاحم لهم

الخراج · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخراجص ٥٥