٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْخَشَّابُ، ثنا أَبُو عَمْرٍو هَمَّامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ طُهَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ حَقِّ إِجْلالِ اللَّهِ عز وجل عَلَى الْعِبَادِ إِكْرَامَ حَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرَ الْجَافِي عَنْهُ وَلا الْغَالِي فِيهِ ".
لا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ، عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ غَيْرَ ابْنِهِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَكَمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ
ثلاثة مجالس من أمالي أبي سعيد النقاش · الصفحة ٣٤