تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين

37 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه (1).

38 - وحدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنه - سئل عن المسح على العمامة، فقال: «لا، حتى يمسح الشعر بالماء» (2).

39 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة: أن أبا (3) عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء.

40 - وحدثني عن مالك، عن نافع: أنه رأى صفية بنت أبي عبيد (امرأة عبد الله ابن عمر) تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير.

وسئل مالك: عن المسح على العمامة والخمار، فقال: «لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤوسهما» (4).

(1) هذا من اجتهاده.

والأفضل: يمسحها مع الرأس. وكان ابن عمر يأخذ لهما ماء جديدًا. ورواية الحاكم ضعيفة.

والمحفوظ رواية مسلم، كما في «البلوغ» ..

[قلت: قال معناه شيخنا، وهو في البلوغ (ص:49) بلفظ: «وعنه [أي: عبد الله بن زيد]: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي. وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو المحفوظ»].

(2) وهذا ليس بثابت.

والصواب: جواز المسح على العمامة، كما في حديث عمر بن أمية.

وقال الشيخ عن كلام الزرقاني على هذا الموضع: «ليس بجيد».

(3) الصواب: «أن أباه عروة»، سقطت الهاء.

(4) سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: من على رأسها الحنا.

فقال: تمسح على رأسها؛ لما روى أبو داود [254] عن عائشة قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محلات ومحرمات» إسناده صحيح، قلت: وصح عن أم سلمة مسحها على الخمار، أخرجه ابن المنذر في الأوسط».

التنكيت على الموطأ (العبادات) · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التنكيت على الموطأ (العبادات)ص ٨