تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما جاء في البول قائمًا وغيره

111 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف، عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى علا الصوت فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «اتركوه»، فتركوه، فبال، ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان (1).

112 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائمًا (2).

قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر فقال: «بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضئون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول» (3).

باب ما جاء في السواك

113 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن السباق (4): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين! إن هذا يوم جعله الله عيدًا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك».

(1) وهذا فيه: حلمه - صلى الله عليه وسلم - ورفقه.

(2) والبول قائمًا لا بأس به، والجلوس أفضل.

(3) الأمر واسع، إن استجمر فبثلاثة أحجار، مع الإنقاء. والغسل أفضل.

سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: إذا خرج دم من الدبر، هل يمسحه؟

فقال: الأقرب: يغسل؛ مثل بقية النجاسات.

(4) من ثقات التابعين، روى له الستة.

التنكيت على الموطأ (العبادات) · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التنكيت على الموطأ (العبادات)ص ٢٣