تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال يحي: وسئل مالك عن رجل قلس طعامًا، هل عليه وضوء؟ فقال: «ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك، وليغسل فاه» (1).

18 - وحدثني، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - حنط ابنا لسعيد ابن زيد، وحمله، ثم دخل المسجد فصلى، ولم يتوضأ.

قال يحيى: وسئل مالك: هل في القيء وضوء؟ قال: «لا، ولكن ليتمضمض من ذلك، وليغسل فاه، وليس عليه وضوء» (2).

باب ترك الوضوء مما مسته النار

20 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار (مولى بني حارثة)، عن سويد بن النعمان - رضي الله عنه -، أنه أخبره: أنه خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء (وهي من أدنى خيبر) نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به، فثري، فأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأكلنا، ثم قام إلى المغرب، فمضمض ومضمضنا، ثم صلى، ولم يتوضأ (3).

باب جامع الوضوء

28 - وحدثني عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أني قدر رأيت إخواننا»، فقالوا: يا رسول

(1) وليس بقيء. فمسح فمه، والحالة هذه، ولا يضر الصلاة.

وحديث عائشة - رضي الله عنها -: «من أصابه قئ أو رعاف»، ضعيف.

(2) نقض الوضوء بخروج القيء مسألة خلاف.

والأحوط: الوضوء؛ خروجًا من الخلاف.

(3) الوضوء مما مست النار على الاستحباب. وقال قوم: منسوخ. والأقرب الأول.

التنكيت على الموطأ (العبادات) · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التنكيت على الموطأ (العبادات)ص ٦