تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قد ناهزت الاحتلام ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد» (1).

40 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه (2): أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي» (3).

باب سترة المصلي في السفر

41 - حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يستتر براحلته إذا صلى (4).

بدون - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة: أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة (5).

(1) جواز ذلك بين المأمومين، أما الإمام والمنفرد فلا.

(2) قلت: وصله عبد الرزاق، من طريق: أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.

وصح من طريق: شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن علي وعثمان: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم».

(3) وهذا ضعيف، والسنة مقدمة.

فذكر للشيخ حديث أبي سعيد: «لا يقطع الصلاة شيء»،فقال: ضعيف.

فقلت له: الحافظ الباغندي روى في مسند عمر بن عبد العزيز ص [50] والدارقطني في «سننه».

(1/ 367) بإسناد قوي من حديث أنس نحوه فسكت الشيخ .. وقال في «تنقيح التحقيق».

(2/ 955) وعلى تقدير ثبوت قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع الصلاة شيء» لا يعارض به حديث أبي هريرة وعبد الله به مغفل لأنها خاصة فيجب تقديمها على العام.

(4) جاء مرفوعًا عند البخاري من طريق: عبيد الله بن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، وفعله ابن عمر عند البخاري (رقم: 430).

(5) ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه صلى إلى غير سترة في بعض الأحيان.

التنكيت على الموطأ (العبادات) · الصفحة ٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التنكيت على الموطأ (العبادات)ص ٧٣