تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها (1)، فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانًا» (2).

4 - حدثني، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سفر (3).

قال مالك: «أرى ذلك كان في مطر».

باب قصر الصلاة في السفر

7 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد: أنه سأل عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - فقال: يأبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله - عز وجل - بعث إلينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، ولا نعلم شيئًا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل (4).

(1) قلت: جاء أنه - صلى الله عليه وسلم - مج في زمزم.

انظر: مسند أحمد (31: 134)، (5: 466)، طبعة الرسالة، وأطلت الكلام عليه في شرح كتاب «الحج من بلوغ المرام».

(2) وهذا قد وقع، كله قد وقع.

(3) هذا يحتمل، وقيل: منسوخ، وقيل: لعلة، وقيل: لمرض.

والصواب: لا يجوز الجمع إلا لعلة؛ على هذا استقرت الشريعة.

قلت: انظر لزامًا: كلام الحافظ في الفتح (2: 23 - 24)، والنسائي (1: 286)، و «الإرواء» (3: 36).

(4) وهذا هو الواجب الاتباع؛ ما كل شيء في القرآن، فأعطاه الله الكتاب والحكمة، (وهي السنة)، وقد قصر في السفر.

التنكيت على الموطأ (العبادات) · الصفحة ٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التنكيت على الموطأ (العبادات)ص ٦٥