تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه (1)، لكان أن يقف أربعين خيرًا (2) له من أن يمر بين يديه» (3).

قال أبو النضر: «لا أدري أقال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة؟» (4).

35 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار قال: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يخسف به خيرًا له من أن يمر بين يديه» (5).

36 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين (6).

باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي

38 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: «أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ

(1) قلت: في نسخة الكشميهني: (من الإثم)، ولا تصح، والكشميهني رواية، ليس من أهل العلم، كما قال ابن حجر.

(2) خبر كان.

(3) فيه: تحريم المرور بين يدي المصلي، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، وهذا إذا كان قريبًا منه.

(4) قلت: في رواية البزار: (أربعين خريفًا)، ولا تصح، والصحيح: عدم تفسيرها؛ للتفخيم.

(5) كعب تابعي قد يكون أخذ من الكتب السابقة.

(6) سألت الشيخ: عن تقديم النساء على الرجال في المسجد الحرام في الدور الثاني في بعض جوانيه؟

فقال: إذا رأى ولاة الأمر ...

فقلت: السنة قضت في هذا.

- فقال: إذا رأى ولاة الأمر.

التنكيت على الموطأ (العبادات) · الصفحة ٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التنكيت على الموطأ (العبادات)ص ٧٢