تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1376- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ عُمرُ بنُ علِيِّ بنِ مُقدّمٍ ، عنِ الحجّاجِ بنِ أرطاة ، عن مكحُولٍ ، عن عَبدِ الرّحمنِ بنِ مُحيرِيزٍ ، قال : سألتُ فضالة بن عُبيدٍ ، فقُلتُ : أرأيت تعلِيق اليدينِ مِن العُنُقِ أمن السُّنّةِ ؟ فقال : أُتِي النبي صلى الله عليه وسلم بِسارِقٍ ، فأمر بِهِ ، فقُطِعت يدُهُ ، ثُمّ أمر بِهِ ، فعُلِّقت فِي عُنُقِهِ.

قال أبِي : هذا خطأٌ ، إِنّما هُو عَبدُ اللهِ بنُ مُحيرِيزٍ ، قال : سألتُ فضالة.

1377- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ أيُّوبُ بنُ سُويدٍ ، عنِ الأوزاعِيِّ ، عن مُحمّدِ بنِ عَبدِ الملِكِ ، عن مُطرِّفِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيرِ ، عن أبِيهِ ، عن عمّارِ بنِ ياسِرٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : لاَ يحِلُّ دمُ المُؤمِنِ إِلاَّ فِي ثلاثٍ : الدّمُ بِالدّمِ ، والثّيِّبُ الزّانِي ، والمُرتدُّ عنِ الإِيمانِ.

قال أبِي : هذا حدِيثٌ باطِلٌ مُفتعلٌ ، ومُحمّدُ بنُ عَبدِ الملِكِ هذا هُو ابنُ عَبدِ الملِكِ بنِ مروان ، لعلّهُ لم ير مُطرِّف بِعينِهِ.

وذكرتُ هذا الحدِيث لابنِ جُنيدٍ ، فقال : هذا مِن أيُّوب بنِ سُويدٍ ، وأمّا مُحمّدُ بنُ عَبدِ الملك ، فثِقةٌ.

1378- وسألتُ أبِي عن حدِيثٍ كتبتُهُ عن نصرِ بنِ داوُد بنِ طوقٍ ، بِواسِط ، قدِم علينا مِن الكُوفةِ ، عن يحيى بنِ إِسماعِيل الواسِطِيِّ ، قال : حدّثنا إِبراهِيمُ بنُ سعدٍ ، عنِ الزُّهرِيِّ ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ ، عن أبِي هُريرة ، قال : قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يُقتلُ أحدٌ بِسبِّ أحدٍ ، إِلاَّ بِسبِّ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

فسمِعتُ أبِي يقُولُ : هذا حدِيثٌ باطِلٌ بِهذا الإِسنادِ.

1379- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ اليمانُ بنُ عدِيٍّ الحِمصِيُّ الحضرمِيُّ ، عن مُحمّدِ بنِ زِيادٍ ، عن أبِي أُمامة ، قال : قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ أعظم النّاسِ جُرمًا يوم القِيامةِ رجُلٌ حزَّز ظهر امرِئٍ مُسلِمٍ بِغيرِ حقٍّ.

فسمِعتُ أبِي يقُولُ : هذا حدِيثٌ مُنكرٌ ، واليمانُ شيخٌ صدُوقٌ.

علل الحديث لابن أبي حاتم · الصفحة ٤٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمص ٤٥١