1360- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ الحسنُ بنُ يحيى الخشنِيُّ ، عن زيدِ بنِ واقِدٍ ، عن مكحُولٍ ، عن جُبيرِ بنِ نُفيرٍ ، عن عُبادة بنِ الصّامِتِ ، قال : قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أقِيمُوا الحُدُود فِي الحضرِ ، والسّفرِ على القرِيبِ ، والبعِيدِ ، ولا تأخُذكُم فِي اللهِ لومةُ لائِمٍ.
ثُمّ قال أبِي : هذا حدِيثٌ حسنٌ إِن كان محفُوظًا.
1361- وسمِعتُ أبِي ، وذكر الحدِيث الّذِي : رواهُ عبدُ الرّزّاقِ ، عن مَعمَرٍ ، عن أيُّوب ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عُمر ، قال : كانتِ المخزُومِيّةُ تستعِيرُ المتاع ، وتجحدُها ، فأمر رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقطعِ يدِها.
قال أبِي : روى هذا الحدِيث اللّيثُ بنُ سعدٍ ، عن مُحمّدِ بنِ عَبدِ الرّحمنِ بنِ عنجٍ ، عن نافِعٍ : أنَّ صفِيّة بِنت أبِي عُبيدٍ ، أخبرتهُ أنَّ امرأةً كانت تستعِيرُ المتاع فِي عهدِ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمّ تجحدُهُ ، فأمر النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقطعِ يدِها ، فِي قِصّةٍ طوِيلةٍ مُرسلاً ، وهذا أشبهُ ولم يروِ عن أيُّوب إِلاَّ معمرٌ.
وذكر حدِيث يُونُس ، عنِ الزُّهرِيِّ ، عن عُروة ، عن عائِشة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هذا.
قال أبِي : كذا رواهُ يُونُسُ.