1292- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ مُحمّدُ بنُ إِسحاق ، عن ثورِ بنِ زِيد الديلي ، عن مُحمّدِ بنِ عُبيدٍ ، عن صفِيّة بِنتِ شيبة ، عن عائِشة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أنّهُ قال : لاَ طلاق ، ولا عِتاق فِي غِلاقٍ.
ورواهُ عطّافُ بنُ خالِدٍ ، قال : حدّثنِي مُحمّدُ بنُ عُبيدٍ ، عن عطاءٍ ، عن عائِشة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قُلتُ : أيُّهُما الصّحِيحُ ؟
قال : حدِيثُ صفِيّة أشبهُ.
قِيل لأبِي : ما معنى قولِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : لاَ طلاق ، ولا عِتاق فِي غِلاقٍ ؟
قال : يعنِي فِي استِكراهٍ.
1293- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ إِسحاقُ بنُ منصُورٍ ، عن حمّادِ بنِ سلمة ، عن عاصِمٍ ، عن أبِي صالِحٍ ، عن أبِي هُريرة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلُ حدِيثِ يحيى بنِ سعِيدٍ ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ : فِي الرّجُلِ لاَ يقدِرُ أن يُنفِق على امرأتِهِ ، قال : يُفرّقُ بينهُما.
قال أبِي : وهِم إِسحاقُ فِي اختِصارِ هذا الحدِيثِ ، وذلِك أنَّ الحدِيث إِنّما هُو عاصِمٌ ، عن أبِي صالِحٍ ، عن أبِي هُريرة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ابدأ بِمن تعُولُ ، تقُولُ امرأتُك : أنفِق عليّ أو طلِّقنِي فتأوّل هذا الحدِيث.
1194- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ الولِيدُ بنُ مُسلِمٍ ، عنِ ابنِ جُريجٍ ، عنِ الحكمِ بنِ أبانٍ ، عن عِكرِمة ، عنِ ابنِ عبّاسٍ ، أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ، قال : اعتزِلها حتّى تُكفِّر ، وتفعل ما أمرك اللَّهُ يعنِي فِي المُظاهِرِ.
قال أبِي : كذا رواهُ الولِيدُ ، وهُو خطأٌ ، إِنّما هُو عِكرِمةُ : أن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم مُرسلاً.
1295- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ المُسيّبُ بنُ واضِحٍ ، عن مُعتمِرِ بنِ سُليمان ، عن أبِيهِ ، عن أبِي العالِيةِ ، عنِ ابنِ عبّاسٍ ، قال : الّذِي ظاهر مِنها زوجُها خولةُ ، أو خُويلةُ بِنتُ ثعلبة ، أتت رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسُول اللهِ ، إِنَّ زوجِي قال لِي : أنتِ عليّ كظهرِ أُمِّي ؟ فقال لها رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أنتِ عليهِ حرامٌ وذكر الحدِيث.
قال أبِي : روى غيرُهُ عن مُعتمِرٍ ، عن أبِيهِ ، عن صاحِبٍ لهُ ، عن أبِي العالِيةِ.