1214- وسألتُ أبا زُرعة ، عَن حدِيثٍ ؛ روي همّامٌ ، عن قتادة ، عن يحيى بنِ أبِي كثِيرٍ ، عن أبِي سلمة ، عن أبِي هُريرة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : لاَ تُنكحُ المرأةُ على خالتِها ، ولا على عمّتِها.
قال أبُو زُرعة : هذا خطأٌ ، إِنّما هُو همّامٌ ، عن يحيى نفسِهِ.
1215- وسألتُ أبي وأبا زُرعة ، عن حديثٍ ، رواه سفيان واسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ليلى الكندي قال : قال سلمان لاَ نؤمكم ولا ننكح نساءكم.
قلت : ورواه شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أوس بن ضمعج عن سلمان.
قلت : أيهما الصحيح ؟
قالا : سفيان أحفظ من شعبة وحديث الثوري أصح.
1216- وسألتُ أبِي ، وأبا زُرعة ، عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ أبُو عوانة ، عن أبِي إِسحاق ، عن أبِي بُردة ، عن أبِي مُوسى ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : لاَ نِكاح إِلاَّ بِولِيٍّ.
قال أحمدُ : ثُمّ إِنَّ أبا عوانة قال يومًا : لم أسمع مِن إِسرائِيل ، عن أبِي إِسحاق ، عن أبِي بُردة ، عن أبِيهِ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قُلنا لأحمد بنِ عبدة : سمِعتُ أبا عوانة يذكُرُ هذا ؟
قال : سمِعتُ يحيى بن حمّادٍ يذكُرُ عن أبِي عوانة.
1217- وسمِعتُ أبِي ذكر حديث حماد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن مروا أهل المدينة أن يقدموا على نسائهم أو يطلقوهن فإن طلقوهن فليبعثوا إليهن بنفقة لما مضى.
قال أبي : نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى.
1218- وسألتُ أبِي عن حدِيثٍ حدّثنا بِهِ عن هُدبة ، قال : حدّثنا أبُو هِلالٍ الرّاسِبِيُّ ، قال : حدّثنا قتادةُ ، عن معقِلِ بنِ يسارٍ ، قال : ما كان شيءٌ أعجب إِلى رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن الخيلِ ثُمّ قال : اللّهُمّ غفرًا إِلاَّ النِّساء.
فسمِعتُ أبِي يقُولُ : قال هُدبةُ مرّةً : عنِ الحسنِ ، ولم يذكُر مرّةً الحسن.