تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1203- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ أشعثُ بنُ عَبدِ الملِكِ ، عنِ الحسنِ ، عن سعدِ بنِ هِشامٍ ، عن عائِشة : أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عنِ التّبتُّلِ.

ورواهُ مُعاذُ بنُ هِشامٍ ، عن أبِيهِ ، عن قتادة ، عنِ الحسنِ ، عن سمُرة : أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عنِ التّبتُّلِ.

قُلتُ : أيُّهُما أصحُّ ؟.

قال أبِي : قتادةُ أحفظُ مِن أشعث ، وأحسبُ الحدِيثينِ صحِيحينِ ، لأنّ لِسعدِ بنِ هِشامٍ قِصّةً فِي سُؤالِهِ عائِشة عن تركِ النِّكاحِ ، يعنِي التّبتُّل.

1204- وسألتُ أبي ، عن حديثٍ ، رواه الأجلح عن الشعبي ، عن عَبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إِن عليا أفتى باليمن في ثلاثة وقعوا على جارية فولد بينهم ولد الحديث.

فقال أبي : قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا , والصحيح حديث سلمة بن كهيل.

1205- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ كثِيرُ بنُ هِشامٍ ، عن جعفرِ بنِ بُرقان ، عنِ الزُّهرِيِّ ، عن سالِمٍ ، عن أبِيهِ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أنّهُ نهى أن يجلِس الرّجُلُ على مائِدةٍ يشربُ عليها الخمر ، وأن تُنكح المرأةُ على عمّتِها.

قال أبِي : هذينِ الحدِيثينِ خطأٌ ، يروِيهِ عن جعفرٍ ، عن رجُلٍ ، عنِ الزُّهرِيِّ هكذا ، وليس هذا مِن صحِيحِ حدِيثِ الزُّهرِيِّ.

أمّا حدِيثُ : نهى أن تُنكح المرأةُ على عمّتِها ، وعلى خالتِها فإِنّ عُقيلا رواهُ ، عنِ الزُّهرِيِّ ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ ، وقبِيصة بنِ ذُؤيبٍ ، عن أبِي هُريرة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وهُو أشبهُ.

وأمّا قِصّةُ المائِدةِ فهُو مُفتعلٌ ، ليس مِن حدِيثِ الثِّقاتِ.

علل الحديث لابن أبي حاتم · الصفحة ٣٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمص ٣٩٥