1174- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ يزِيدُ بنُ هارُون ، عن أصبغ بنِ زيدٍ ، عن أبِي بِشرٍ ، عن أبِي الزّاهِرِيّةِ ، عن كثِيرِ بنِ مُرّة ، عنِ ابنِ عُمر ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : منِ احتكر طعامًا أربعِين يومًا فقد برِئ مِن اللهِ ، واللّهُ مِنهُ بريءٌ ، وأيُّما أهلِ عرصةٍ ظلّ فِي نادِيهِمُ امرؤٌ جائِعٌ ، فقد برِئت مِنهُم ذِمّةُ اللهِ.
قال أبِي : هذا حدِيثٌ مُنكرٌ ، وأبُو بِشرٍ لاَ أعرِفهُ.
1175- وسمِعتُ أبا زُرعة ، وحدّثنا : عن إِبراهِيم بنِ أبِي مُوسى ، عن هُشيمٍ ، عن سُفيان بنِ حُسينٍ ، عنِ الزُّهرِيِّ ، عن سالِمٍ ، عن أبِيهِ ، عن عُمر بنِ الخطّابِ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أنّهُ قال : من باع عبدًا ولهُ مالٌ ، فمالُهُ لِلبائِعِ إِلاَّ أن يشترِط المُبتاعُ.
فقال أبُو زُرعة : ليس هذا الحدِيثُ بِمحفُوظٍ ، والصّحِيحُ : سالِمٌ ، عن أبِيهِ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1176- وسمِعتُ أبِي يقُولُ فِي حدِيثٍ رواهُ ابنُ جُريجٍ ، عن صدِّيقِ بنِ مُوسى ، عن مُحمّدِ بنِ أبِي بكرٍ ، عن أبِيهِ ، قال : قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تعضِية فِي المِيراثِ إِلاَّ أن يكُون المالُ ذا من.
فسمِعتُ أبِي يقُولُ : هذا مُحمّدُ بنُ أبِي بكرِ بنِ عَمرِو بنِ حزمٍ ، وليس لأبِيهِ صُحبةٌ.
قال أبُو مُحمّدٍ : وقد غلِط جماعةٌ صنّفُوا مُسند أبِي بكرٍ ، فظنُّوا أنَّ هذا مُحمّدُ بنُ أبِي بكرٍ الصِّدِّيقِ ، فأدخلُوهُ فِيهِ ، مِنهُم : مُحمّدُ بنُ عوفٍ الحِمصِيُّ ، وإِبراهِيمُ بنُ يُوسُف الهِسِنجانِيُّ ، وغيرُهُما.