1118- وسألتُ أبا زُرعة ، عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ حمّادُ بنُ سلمة ، عن حمّادٍ ، عن إِبراهِيم ، عن أبِي سعِيدٍ الخُدرِيِّ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أنّهُ نهى أن يُستأجر الأجِيرُ حتّى يعلم أجرهُ.
قلت : ورواهُ الثّورِيُّ ، عن حمّادٍ ، عن إِبراهِيم ، عن أبِي سعِيدٍ ، موقُوفًا.
قال أبُو زُرعة : الصّحِيحُ موقُوفٌ عن أبِي سعِيدٍ ، لأنّ الثّورِيّ أحفظُ.
1119- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ حمّادُ بنُ سلمة ، عن عَمرِو بنِ دِينارٍ ، عَمَّن سمِع أبا هُريرة ، يقُولُ : نهى رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعتينِ ولِبستينِ.
قال أبِي : رواهُ ابنُ جُريجٍ ، عن عَمرِو بنِ دِينارٍ ، عن عطاءِ بنِ ميناء ، عن أبِي هُريرة ، قال : ينهى عن بيعتينِ.
ورواهُ معقِلُ بنُ عُبيدِ اللهِ ، عن عَمرِو بنِ دِينارٍ ، عن عطاءٍ ، عن أبِي هُريرة ، قال : نهى رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
قال أبِي : وكُلُّها صحِيحٌ ضبط ابنُ جُريجٍ ، هو عطاءُ بنُ ميناء.
1120- وسألتُ أبا زُرعة ، عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ أبُو الولِيدِ ، عن أبِي الأحوصِ ، عن سِماكٍ ، عن عِكرِمة ، عنِ ابنِ عبّاسٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : لاَ يبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ.
فقال أبُو زُرعة : هذا خطأٌ ، أخطأ فِيهِ أبُو الولِيدِ ، إِنّما هُو أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ، قال : لاَ تستقبِلُوا السُّوق ، ولا تحفِلُوا.