1107- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ سعِيدُ بنُ يحيى الأُموِيُّ ، عن أبِيهِ ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ عُمر ، عن نافِعٍ ، وعبدِ اللهِ بنِ دِينارٍ ، عنِ ابنِ عُمر ، قال : نهى رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الولاءِ ، وعن هِبتِهِ.
قال أبِي : نافِعٌ أخذه عن عَبدِ اللهِ بنِ دِينارٍ هذا الحدِيث ، ولكِن هكذا قال.
1108- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ حاتِمُ بنُ إِسماعِيل ، عن جهضمِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ اليمامِيِّ ، عن مُحمّدِ بنِ إِبراهِيم الباهِلِيِّ ، عن مُحمّدِ بنِ زيدٍ ، عن شهرِ بنِ حوشبٍ ، عن أبِي سعِيدٍ : أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن شِراءِ ما فِي بُطُونِ الأنعامِ حتّى تضع ، وعن ما فِي ضُرُوعِها إِلاَّ بِكيلٍ ، وعن شِراءِ العبدِ الآبِقِ ، وعن شِراءِ المغانِمِ حتّى تُقسّم ، وعن شِراءِ الصّدقاتِ حتّى تُقبض ، وعن ضربةِ الغائِصِ.
قُلتُ لأبِي : من مُحمّدٌ هذا ؟
قال : هُو مُحمّدُ بنُ إِبراهِيم ، شيخٌ مجهُولٌ.
1109- وسألتُ أبي فقلت روى بقية عن إِسماعيل عن جهضم بن عَبد الله ، عن مُحمد بن إِبراهيم ، عن مُحمد بن يزيد , عن شهر ، عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فسمِعتُ أبِي يقول : إنما هو : إِسماعيل بن عياش عن رجل عن جهضم بن عَبد الله ، عن مُحمد بن إِبراهيم شيخ مجهول ، عن مُحمد بن زيد , عن شهر ، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.