تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

613- وسُئِل أبُو زُرعة عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ أحمدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ يُونُس ، عن مُحمّدِ بنِ طلحة ، عنِ الحكمِ بن عَمرٍو ، عن ضِرارِ بنِ عَمرٍو ، عن أبِي عَبدِ اللهِ الشّامِيِّ ، عن تمِيمٍ الدّارِيِّ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : الجُمُعةُ واجِبةٌ إِلاَّ على صبِيٍّ ، أوِ امرأةٍ ، أو مرِيضٍ ، أو عبدٍ ، أو مُسافِرٍ.

فقال أبُو زُرعة : هذا حدِيثٌ مُنكرٌ.

614- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ عمرُو بنُ أبِي سلمة ، عن زُهيرِ بنِ مُحمّدٍ ، عن مُحمّدِ بنِ المُنكدِرِ ، عن جابِرٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : الغُسلُ يوم الجُمُعةِ واجِبٌ على كُلِّ مُحتلِمٍ.

فسمِعتُ أبِي يقُولُ : عِلّةُ هذا الحدِيثِ ما روى سعِيدُ بنُ سلمة بنِ أبِي الحُسامِ ، عن مُحمّدِ بنِ المُنكدِرِ ، عن عَمرِو بنِ سُليمٍ الزّرقِيِّ ، عن أبِي سعِيدٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

615- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ الأوزاعِيُّ ، عنِ المُطّلِبِ بنِ حنطبٍ ، قال : حدّثنِي من سمِع النّبِيّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ لِرجُلٍ دخل المسجِد يوم الجُمُعةِ ، ورسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يخطُبُ ، قال : قُم فصلِّ ركعتينِ.

فسمِعتُ أبِي يقُولُ : مِنهُم من يقُولُ : المُطّلِبُ بنُ حنطبٍ ، عن أبِي هُريرة , ومِنهُم من يقُولُ : المُطّلِبِ ، عن سهلِ بنِ سعدٍ , ومِنهُم من يقُولُ : عَمَّن سمِع النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ، وهُو أصحُّ.

علل الحديث لابن أبي حاتم · الصفحة ١٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمص ١٧٠