١٩٣٣ - وَكِيعُ بْنُ مُحْرِزٍ السَّامِيُّ حَدَّثَنِي آدَمُ قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ: وَكِيعُ بْنُ مُحْرِزٍ السَّامِيُّ عِنْدَهُ عَجَائِبُ
وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ مُحْرِزٍ السَّامِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْجَهْمِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى مَا وَضَعَهُ» . الرِّوَايَةُ فِي هَذَا الْبَابِ فِيهَا لِينٌ
١٩٣٤ - وَضَّاحُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَلَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَعِيرَةَ بْنِ دُخَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ بْنُ خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَدِيَّةٌ، وَعِنْدَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لِجُلَسَائِهِ: «أَنْتُمْ شُرَكَائِي فِيهَا، إِنَّ الْهَدِيَّةَ إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَى الرَّجُلِ، وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ، فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا» . وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْمَتْنِ حَدِيثٌ