١٩١٦ - الْوَلِيدُ بْنُ كُرَيْزٍ وَلَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ، وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهِ. حَدَّثَنِي آدَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ كُرَيْزٍ بَصْرِيٌّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، لَا تَصِحُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ
وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْمُزَنِيُّ صَاحِبُ الْأَلْوَاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كُرَيْزِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: «مَنْ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ أَوْ بَلَدٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا أَلْزَمَنَا إِتْيَانَهُ إِذَا قَدِمَ، وَمَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْنَا إِذَا خَرَجَ لَمْ يَلْزَمْنَا إِتْيَانُهُ إِذَا قَدِمَ، إِلَّا أَنْ نَأْخُذَ عَلَيْهِ الْفَضْلَ»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ قُرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: «مَنْ وَدَّعَنَا إِذَا شَخَصَ إِلَى بَلَدٍ لَزِمَنَا إِتْيَانُهُ إِذَا قَدِمَ، وَمَنْ لَمْ يُوَدِّعُنَا لَمْ يَلْزَمْنَا، فَإِنْ أَخَذْنَا عَلَيْهِ بِالْفَضْلِ فَحَسَنٌ» . لَعَلَّ أَحَدَهُمَا نَسَبُهُ إِلَى جَدِّهِ، وَهُمَا عِنْدِي وَاحِدٌ
١٩١٧ - الْوَلِيدُ بْنُ زِيَادٍ أَخُو هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ، ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ أَخِيهِ، وَالْحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ عَطِيَّةَ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي الْوَلِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ أَمْنًا وَبَرَكَةً» . الرِّوَايَةُ فِي هَذَا الْبَابِ فِيهَا لِينٌ