تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٨٢ - سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ صَاحِبُ الْحُلِيِّ قَالَ وَكِيعٌ: دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، وَالْمِنْهَالُ بْنُ بَحْرٍ أَبُو سَلَمَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا سَوَّارُ أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ أَوْلَادُكُمْ سَبْعَ سِنِينَ فَمُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا بَلَغُوا عَشْرًا فَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يُرِيَنَّ شَيْئًا مِنْ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ»

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَوَّارُ أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ عَلَى جَرِيدَةَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: «كَيْفَ رَأَيْتَهُمْ؟» قَالَ: رَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونِي وَيَضَعُونِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي لَسْتُ ذَاكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «هُوَ كَذَاكَ» فَقَالَ الْمِقْدَادُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَعْمَلُ عَلَى أَحَدٍ أَبَدًا، فَكَانُوا يَقُولُونَ لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ بِنَا، فَأَبَى أَنْ يَتَقَدَّمَ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَأَمَّا حَدِيثُ الْمِقْدَادِ فَيُرْوَى بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ بِإِسْنَادٍ صَالِحٍ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ رِوَايَةٌ فِيهَا لِينٌ أَيْضًا وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَلَيْسَ يُرْوَى مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ

الضعفاء الكبير للعقيلي · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الضعفاء الكبير للعقيليج ٢ · ص ١٦٧