تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد الله، عن رسول الله - ﷺ - قال: "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ "

إلى آخر الآية.

فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، قال كذا وكذا. قال: صدق، في نزلت كان بيني وبين رجل في أرض خصومة فاختصمنا إلى رسول الله - ﷺ - فقال: "هل لك بينة؟ " فقلت: لا، قال: "فيمينه " قلت: إذا يحلف، قال: "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلمِ لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ " إلى آخر الآية.

رواه مسلم (١) في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم.

وأخرجه البخاري (٢) من وجه أخر عن الأعمش وزاد فيه غيره عن الأعمش:

وهو فيها فاجر وقال شعبة عن الأعمش كاذبا

(١) في الإيمان (١/ ١٢٢ - ١٢٣ رقم ٢٢٠).

وأخرجه مسلم في الإيمان (١/ ١٢٢ - ١٢٣ رقم ٢٢٠) وابن ماجه في الأحكام (٢/ ٧٧٨ - ٧٧٩ رقم ٢٣٢٣) وابن منده في (كتاب الإيمان) (٢/ ٦٠٣ - ٦٠٤ رقم ٥٦٦) من طريق عبد الله ابن نمير، وابن منده في "كتاب الإيمان" (٢/ ٦٠٣ - ٦٠٤ رقم ٥٦٦) من طريق محمد بن حماد، كلاهما عن وكيع وأبي معاوية الضرير.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١/ ٤٤٢) عن وكيع بنفس السند.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ١ - ٢) وعنه مسلم في الإيمان (١/ ١٢٢ - ١٢٣ رقم ٢٢٠) والطبراني في "الكبير" (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥ رقم ٦٤٢) وابن منده في "الإيمان" (٢/ ٦٠٣ - ٦٠٤ رقم ٥٦٦) عن وكيع به.

(٢) أخرجه في المسافاة (٣/ ٧٥) وابن منده في "كتاب الإيمان" (٢/ ٦٠٤ - ٦٠٥ رقم ٥٦٩) من طريق أبي حمزة السكري عن الأعمش به.

وأخرجه البخاري في الخصومات (٣/ ٩٠) وفي الشهادات (٣/ ١٥٩) وأبو داود في الأيمان (٣/ ٥٦٥ رقم ٣٢٤٣) والترمذي في البيوع (٣/ ٥٦٩ رقم ١٢٦٩) وأحمد في "مسنده" (١/ ٣٧٩، ٤٢٦، ٥/ ٢١١) والمؤلف في "سننه" (١٠/ ١٧٩ - ١٠٨) وابن جرير في "تفسيره" (٣/ ٢٣١) =

شعب الإيمان - ط الرشد · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شعب الإيمان - ط الرشدج ٦ · ص ٤٧٦