٤٠ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ الْمَخْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَأْتِي الْبَيِّنَةُ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ صَنَعَ بِرَجُلٍ؟ قَالَ: يُرْجَمُ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا، وَيُجْلَدُ وَيُنْفَى إِنْ كَانَ بِكْرًا. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رحمه الله: فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدَّ اللُّوطِيِّ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا فَالرَّجْمُ وَإِنْ كَانَ بِكْرًا فَالْجَلْدُ وَالنَّفْيُ، عَلَى حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَطَاءٍ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِمِ، قَالُوا: اللُّوطِيُّ يُرْجَمُ وَقَوْلُهُمْ حَدُّ اللُّوطِيِّ الرَّجْمُ، وَلَمْ يُبَيِّنُوا مُحْصَنًا وَلَا غَيْرَ مُحْصَنٍ فَعَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُمْ أَنَّ اللُّوطِيَّ عَلَيْهِ الرَّجْمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ وَقَدْ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ سَنَذْكُرُهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
بَابُ ذِكْرِ مَنْ قَالَ يُرْجَمُ اللُّوطِيُّ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ
٤١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ السَّقَطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطِيعِيُّ قَالَ: ⦗٦٧⦘ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي اللُّوطِيِّ: يُرْجَمُ أُحْصِنَ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ سُنَّةً مَاضِيَةً