تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَاحِدَةً، فَصَنَعَ اللَّهُ بِهَا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ، أَرَى أَنْ تَحرِقُوهُ بِالنَّارِ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ، وَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوهُ، وَقَالَ: جَمَاعَةٌ مِنَ الصِّحَابَةِ رحمهم الله وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ: اللُّوطِيُّ يُرْجَمُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رحمه الله أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اللُّوطِيِّ مَا حَدُّهُ؟ قَالَ: يُنْظَرُ أَعَلَا بِنَاءٍ فِي الْمَدِينَةِ فَيُرْمَى بِهِ مُنَكَّسًا، ثُمَّ يُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ رَجَمَ لُوطِيًّا، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ، لَكَانَ يَنْبَغِي للُّوطِيِّ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ فِي اللُّوطِيِّ يُرْجَمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ مَاضِيةٌ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي رَجُلٍ غَشَى رَجُلًا فِي دُبُرِهِ قَالَ: الدُّبُرُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْفَرْجِ، يُرْجَمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُقْتَلُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، وَعَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُمَا كَانَا َيَقُولَانِ: الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ بِمَنْزِلَةِ الزِّنَا يُرْجَمُ الثِّيِّبُ، وَالْبِكْرُ، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أُتِىَ بِسَبْعَةٍ أُخِذُوا فِي اللِّوَاطِ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ قَدْ أُحْصِنُوا النِّسَاءَ، وَثَلَاثَةٌ لَمْ يُحْصَنُوا، فَأَمَرَ

ذم اللواط للآجري · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ذم اللواط للآجريص ٢٨