تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا أراد أن يُعطى الموصى له ما فَضَلَ عن قيمة الغلام، فإذا مات، صار مقدار قيمته للورثة، وما بقي بعد ذلك للموصى.

•••

[١٩٧٠] مسألة: قال: ومن أوصى: «لرجلٍ بمالٍ»، وأوصى: «بعتق غلامٍ له»، فمات الغلام، فهو من رأس ماله، كَأَنَّه لم يرض (١) به، ولا يُحْسَبُ في الثُّلث (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الغلام إذا مات بطلت الوصيّة فيه كأنّها لم تكن، كما يوصي به لزيدٍ فيموت العبد قبل الموصي، فلا شيء للموصى له، فكذلك إذا أوصى بعتقه، ثمَّ مات، بطل حكم الوصيّة فيه من رأس المال.

والمسألة التي قبلها بخلاف هذه؛ لأنَّهُ قال فيها: «فما بقي من ثُلُثِي لفلانٍ»، فوجب إسقاط قيمة العبد من الثّلث إذا مات.

وقد يحتمل أن يقال أيضًا في هذه: إنَّ العبد يسقط من جملة المال، ويكون للموصى له ما يبقى من الثّلث، والله أعلم.

•••

[١٩٧١] مسألة: قال: ومن أوصى: «بطعامٍ في سبيل الله عز وجل»، جُعِلَ لأهل الحاجة منهم (٣).

• يعني: يُجْعَل في أهل الحاجة من المجاهدين في سبيل الله دون

(١) قوله: «يرض»، كذا في جه، وفي مك ٢٢/ب: «يوص».

(٢) المختصر الكبير، ص (٣٦١).

(٣) المختصر الكبير، ص (٣٦١)، المدوَّنة [٤/ ٣٥١].

شرح المختصر الكبير للأبهري · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير للأبهريج ٣ · ص ١٧٥