تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على حقه مما افتداه به فهو على السيد يدفعه إلى المرتهن مع حقه ويأخذ عبده، أو يباع في دينه ويتبعه المرتهن بما تبقى من الدَّين وما زاد عليه مما افتك به العبد من أرش الجناية.

•••

[١٢٣١] مسألة: قال: ومن ارتهن زرعًا فأصابته عاهةٌ، فأخذ مالًا من غيره فأصلحه به حتى انتعش، فالأول يبدأ، ثمّ الثاني (١).

• يعني: أنّه يُبْدَأ بالذي جُنِيَ الزرع بماله؛ لأنّه أقوى سببًا من غيره، ثمّ بالآخر بعده؛ لأنّه لولا ما حيي به من مال الآخر، لم يُنتَفع بمال الأول، فوجب أن يبدأ الأول فالأول، يعني: الأول الذي حيي الزرع به، وهو الذي أنفق ماله آخرًا، يبدأ به؛ لأنَّ الزرع بماله حيي، ثمّ الذي يليه.

وهذا معنى قوله: يبدأ بالأول فالأول، أي: الأولى فالأولى.

•••

[١٢٣٢] مسألة: قال: ومن ارتهن رهنًا، فطلبه صاحبه ليبيعه ويدفع إليه ثمنه، فليس ذلك له حتى يرضى المرتهن (٢).

(١) المختصر الكبير، ص (٢٦٧)، النوادر والزيادات [١٠/ ١٨٤ و٢٢٩]، البيان والتحصيل [١١/ ١١].

(٢) المختصر الكبير، ص (٢٦٧).

شرح المختصر الكبير للأبهري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير للأبهريج ٢ · ص ٣٧٦