تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معصيةٌ لله سبحانه، فلا يلزمه ذلك ولا يصح نذره فيه؛ لقول رسول الله ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ تَعَالَى فَلَا يَعْصِهِ».

•••

[٨٨٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَن نَذَرَ نَذْرًَا: «أَنْ أَفْعَلَ شَيْئًَا لَا يُكَفِّرُهُ صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ»، ثُمَّ حَنِثَ، فَلِيَسْتَغْفِرِ اللَّه عز وجل، وَيُجْزِيهِ مِنْ ذَلِكَ كَفّارَةُ اليَمينِ (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا إنّما أراد التغليظ بهذا القول، فيحل به كفّارة يمينٍ؛ لأنّه لم يسم لنذره مخرجًا فيلزمه ما سمى، وهذا بمنزلة ما يؤكد اليمين ويكررها، فتلزمه كفارةٌ واحدةٌ لذلك.

•••

[٨٨٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَن قَالَ: «لِلهِ تَعَالَى عَلَيَّ عَشْرُ نُّذورٍ» ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عَشَرَةُ أَيْمانٍ (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ كلّ نذرٍ يمينٌ وكفارته كفّارة يمينٍ إذا لم يسمه، وذلك بمنزلة ما يحلف عشرة أيمانٍ مستأنفةٍ على شيءٍ أو في أشياء مختلفةٍ، فعليه عشر كفاراتٍ، لكل يمينٍ كفارةٌ.

•••

[٨٨٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَن قَالَ: «لِلهِ تبارك وتعالى عَلَيَّ نَذْرٌ: صِيَامُ يَوْمٍ، أَوْ

(١) المختصر الكبير، ص (٢١٨).

(٢) المختصر الكبير، ص (٢١٨)، النوادر والزيادات [٤/ ١٢].

شرح المختصر الكبير للأبهري · الجزء ٢ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير للأبهريج ٢ · ص ١١