تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن عرفة: هي تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه. (والتصيير) هو عقد على دفع أصل أو عرض أو غيرهما في دين سابق (تولية) الشيء (المبيع) أي يوليه المشتري لغيره (جازت مطلقا) سواء كانت بعد قبض المشتري للمبيع أو قبل القبض (وليس في الطعام ذاك متقى) أي ممنوعة بل تجوز التولية فيه قبل قبضه كالشركة فيه والإقالة لأن الثلاثة معروف رخص فيها صلى الله عليه وسلم كما رخص في بيع العرية. (والشرط في التصيير) وقد علمت حقيقته (أن يقدرا دين) أي يعلم قدره لأنه بيع من البيوع ولا بد فيه من معرفة العوضين ولم يخرج من ذلك إلا ما صير تمخياً وسيأتي (و) الشرط الثاني (الإنجاز) أي قبض الغريم (لما تصيرا) له ناجزاً فإن تأخر القبض لدار مثلاً أو كانت غائبة أو أمة فيها عهدة أو مواضعة أو بخيار فسد التصيير وفسخ على المشهور ويأتي.

شرح تحفة الأحكام للتاودي · الصفحة ٤٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تحفة الأحكام للتاوديص ٤٠١