تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد أجمل المصنف رحمه الله فيما تكون به الشفعة على أنه كان في غنى عن هذا كله بقوله: كذاك ذو التفويض ذا فيه يجب ولا حاجة لذكر الغير. (والمنع) من الشفعة (في التبرعات) من صدقة وهبة لغير ثواب ونحلة وهي ما يعطي الوالد لولده عند الزواج (مفترض). وكذا لا شفعة في الشقص يدفعه الولي لمحجوره تمخياً أي لما عسى أن يكون علق بذمته. ابن القاسم: لجهل الثمن. سحنون: لأنه تبرع واستظهره ابن رشد. (والخلف في أكرية الرباع والدور) من عطف خاص على عام وفيه صورتان. الأولى دار مثلاً مشتركة بين اثنين أكرى أحدهما نصيبه. والثانية رجلان اكتريا داراً ثم أكرى أحدهما نصيبه لأجنبي (والحكم بالامتناع) منها. قاله في المفيد وهو المشهور، ومذهب المدونة. وقيل بالشفعة وشهر أيضاً وبه العمل الآن بشرط أن يشفع ليسكن ويشفع لنفسه لا ليكرى، فلو قال الناظم:

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 42

والخلف في أكريه الرباع

والحكم بالأخذ للانتفاع

تنبيه: لا شفعة في الجلسة وإن كانت كراء لأنه كراء على التأبيد فلا يمكن فيه الشرط المذكور.

شرح تحفة الأحكام للتاودي · الصفحة ٣٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تحفة الأحكام للتاوديص ٣٧٦