تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ولم تبح) الشفعة (للجار عند الأكثر) ومقابله شاذ. وقال ابن الماجشون: هو من الخطأ الذي ينقض الحكم به (وفي طريق) لدور باع أحد أرباب الدور نصيبه في الممر والدار (منعت) لأن الممر تبع للدار ولا شفعة للجار كما مر، أو باع نصيبه من الممر فقط وانصرف لمحله من ممر آخر وهذا إذا باعه من أحد الشركاء، فإن باعه من غيرهم فلهم أن يردوا بيعه ولهم أن يجيزوا ويأخذوا بالشفعة نقله الحطاب عن اللخمي في العرصة. (و) منعت أيضاً في (أندر) بفتح الهمزة والدال المهملة موضع تيبيس التمر والزرع (و) منعت أيضاً في (الحيوان كله) عاقلاً كالعبيد أو لا كالدواب إلا أن يكون في حائط متخذ لخدمته وباع أحد الشريكين نصيبه من الحائط بما فيه فالشفعة في الجميع. (و) منعت في (البير) بعد قسم أرضها واتحدت البئر فإن تعددت أو كان لها فناء فتأويلان. (و) منعت في (جملة العروض) كالثياب والسلع إلا أن يبيع الشريك صفقته حيث تكون له فللآخر الضم (في المشهور) ومقابله حكاه الأسفرايني عن مالك، وأنكره عبد الوهاب وغيره (و) منعت أيضاً (في الزروع والبقول والخضر وفي) كل (مغيب في الأرض ك) اللفت و (الجزر و) منعت في (نخلة حيث تكون واحدة) فيها صورتان. قال الشارح في سماع أبي زيد عن ابن القاسم: من باع نخلة له في جنان رجل فلا شفعة لرب الجنان فيها. وفيه أيضاً والنخلة بين رجلين يبيع أحدهما حصته منها لا شفعة لصاحبه اهـ. قلت: ونحوه في ابن سلمون عن ابن القاسم، والذي في المفيد ما نصه: قال مالك في الشجرة إذا كانت بين الرجلين أن الشفعة فيها إذا باع أحدهما حصته منها لأنها من الأصول اهـ. وتقدم أن المعمول به وهو قول مالك ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم (وشبهها) أي شبه النخلة كالزيتونة الواحدة (وفي البيوع الفاسدة) لوجوب فسخ البيع فيها (ما لم تصحح) تلك البيوع بفوات المبيع بيد المشتري وتجب عليه القيمة (فبقيمة تجب) الشفعة حينئذ إلا أن يكون الفوات ببيع صح، فالشفعة حينئذ

شرح تحفة الأحكام للتاودي · الصفحة ٣٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تحفة الأحكام للتاوديص ٣٧٢