تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلت: هو حاصل أيضاً فيما إذ اتفقا أجلا. قلت: إذا اتفقا أجلاً كان من معنى المبارأة لأنه لما كان لا يملك أحدهما دينه ولا يقدر على طلبه إلا عند أجل الآخر صارا بمنزلة الحالين بخلاف ما إذا حل أحدهما أو تقدم حلول، فإن القصد إلى البيع فيه ظاهر.

فإن قلت: تقدم أن المقاصة في ديني العين جائزة مطلقاً حلا أو أحدهما أو لا؟ قلت: ذلك مع الاتفاق وهذا مع الاختلاف. فإن قلت: تقدم أنها مع الاختلاف لا تجوز إلا مع الحلول ولا تجوز مع التأجيل ولو اتفقا أجلاً. قلت: اللازم في العرضين على التأجيل بيع الدين بالدين واللازم في العينين صرف مستأخر وباب الصرف أضيق.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 36

شرح تحفة الأحكام للتاودي · الصفحة ٣٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تحفة الأحكام للتاوديص ٣٣١