من قرض، وفي كل من الثلاثة إما أن يتفق العينان جنساً وقدراً وصفة أو يختلفا جنساً أو صفة أو قدراً تضرب الأربعة في الثلاثة باثني عشر، وفي كل إما أن يحل الدينان أو أحدهما أو لا يحل واحد منهما بست وثلاثين، ومثلها إذا كان الدينان عرضين فهما إما من بيع أو من قرض أو مختلفين متماثلان قدراً وجنساً وصفة أو متخالفان في أحد الثلاثة حالين أو مؤجلين أو مختلفين، ومثلها إذا كانا طعامين. وقد تكلم الناظم عليها على هذا الترتيب فأشار لما إذا كان الدينان عيناً بقوله:
(
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 36
شرح تحفة الأحكام للتاودي · الصفحة ٣٢٩