تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[31]- وفي عموم هذه الآيات والأحاديث شارح الأدب المفرد الشيخ فضل الجيلاني حيث يقول تعقيباً علي كلام ابن حجر: ((أقول: إن سلمنا مشابهة الأمانة فما الدليل علي الوجوب؟)) ا هـ. قلت الدليل عموم قوله تعالي ((إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها)) وهي عامة في الأمور الحسية كالأموال والمعنوية كالعلم ....

وفي مصنف عبد الرزاق (10/ 393) عن أبي قلابة أن رجلاً أتي سليمان الفارسي فقال: إن أبا الدرداء يقول: عليك السلام. قال متي قدمت؟ قال منذ ثلاث. قال أما إنك لو لم تؤدها كانت أمانة عندك.

[32]-الحديث في إسناده: جعفر بن سليمان، وقد تكلم فيه والصواب في حالة أنه حسن الحديث، كما قال عنه الحافظ ((صدوق فيه تشيع)). ا هـ فعلي هذا يكون إسناد الحديث حسناً. وقد سكت عنه الحافظ في الفتح (7/ 139).

[33]- في رواية الترمذي من جهة سفيان الثوري: أنهما قاما ولكن الصحيح أن الذي قام ابن عامر فقط. هذا الذي رواه الأئمة وفيهم شعبة، وهو أولى من رواية الثوري. انظر: ((الفتح)) للحافظ ابن حجر (11/ 50).

[34]- للعلامة النووي رسالة سماها ((الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام)) وقد أجاد في الرد عليها والإطاحة بحجتها، العلامة ابن الحاج المالكي في كتابه ((المدخل)) (1/ 157 - 187).

[35]- مجموع فتاوي شيخ الإسلام (28/ 204 - 206).

[36]- الفتاوى (28/ 216 - 217).

[37]- الآداب الشرعية (1/ 264).

[38]- مجموع الفتاوى (28/ 217).

[39]- فتح الباري (11/ 40)

[40]- الحديث أخرجه أحمد (3/ 14 - 15) والنسائي (8/ 175)، وإسناد النسائي جيد

[41]- السياق هنا من كتاب الترجل - باب في الخلوق للرجال - من سنن أبي داود (4/ 402) وآثرت هذا السياق لتمامه.

أحكام السلام · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام السلامص ٤٥