تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مذاهب العلماء: اختلف العلماء في حكم المشي بالنعال في المقبرة على ثلاثة أقوال

القول الأول: يكره المشي في المقبرة بالنعال، وهو مذهب أحمد (1) ومالك (2) وقول للشافعي (3).

القول الثاني: لا يكره المشي بالنعال في المقبرة بل ذلك جائز، وهو قول ابن سيرين والحسن البصري (4) 4)، وهو مذهب أبي حنيفة (5) والمشهور عن الشافعي (6).

القول الثالث: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتيتين فقط، ويجوز غيرها،

وهو مذهب الظاهرية (7).

استدل أصحاب القول الأول:

(1) انظر: المغني 2/ 233، وكشاف القناع 2/ 141، والكافي لابن قدامة 1/ 275.

(2) انظر: حاشية الدسوقي 1/ 428، ومواهب الجليل 2/ 253، وحاشية العدوي 1/ 210، والشرح الكبير للدرديري 1/ 428.

(3) انظر: مغني المحتاج للشربيني 1/ 354، وإعانة الطالبين للدمياطي 2/ 121، وحواشي الشر واني 3/ 175.

(4) انظر: المغني 2/ 233.

(5) انظر: شرح معاني للطحاوي الآثار 1/ 510، وحاشية ابن عابدين 2/ 245.

(6) انظر: مغني المحتاج للشربيني 1/ 354، وإعانة الطالبين للدمياطي 2/ 121، وحواشي الشر واني 3/ 175.

(7) انظر: المحلى 5/ 136 ـ 137.

إتحاف المتقين بمذاهب العلماء · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف المتقين بمذاهب العلماءص ٤