تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقائل: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) (1)، أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه على كل شيء قدير، وبعد فإن دخول المقابر من الأمور الحتمية المتكررة كثيراً، ولها أحكام وآداب ومن تلك الأحكام حكم دخولها بالنعال هل يلزم خلع النعال عند دخول المقابر أم لا؟ وبما أن هذه المسألة كثيرة الوقوع ويستشكلها كثير من الناس، أردت أن أوضح حكمها، ومذاهب العلماء فيها وأدلتهم وتخريج وشرح الأحاديث الواردة في ذلك إن شاء الله تعالى.

(1) صحيح: أخرجه البخاري من حديث معاوية وابن عباس في كتاب العلم باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين رقم (71) 1/ 24، وفي كتاب فرض الخمس باب قوله تعالى فلله خمسه وللرسول رقم (3116) 2/ 393، وفي كتاب الاعتصام باب قول النبي - لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم رقم (7311) 4/ 366، و مسلم في كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة رقم (1037) 2/ 717 ـ 718، وفي كتاب الإمارة، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم رقم (1924) 3/ 524، وأحمد 4/ 92 ـ 93، 95 ـ 99، 104، والترمذي في كتاب العلم باب إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين رقم (2645) 4/ 385، وابن ماجة في المقدمة باب فضل العلماء رقم (220 ـ 221) 1/ 80، ومالك في الموطإ في كتاب القدر باب جامع ما جاء في القدر 2/ 900 ـ 901، والدارمي 1/ 74، وابن حبان رقم (89) 1/ 80، ورقم (310) 2/ 8، ورقم (3401) 8/ 193 ـ 194، والبغوي في شرح السنة رقم (131 ـ 132) 1/ 284 ـ 285، والطبراني في الكبير رقم، (729، 782 ـ 787، 792، 797، 810، 815، 860، 864، 868 ـ 869، 871، 904، 906، 911 ـ 912، 918 ـ 919)، وابن عبد البر في جامع العلم وفضله 1/ 17 ـ 19.

إتحاف المتقين بمذاهب العلماء · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف المتقين بمذاهب العلماءص ٣