تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣ - الاحتراز عند القطع من إفساد بقية العضو.

٤ - ينبغى حسم العضو بعد القطع حتى يتوقف سيلان الدم إما بِالْكَىِّ أو بغيره من الأدوية.

٥ - استحباب تلقين الشخص التوبة بعد إقامة الحد عليه.

٦ - أن إقامة الحد وإن كانت مكفرة لذنب من أقيم عليه لكن يحسن استغفاره وتوبته إلى اللَّه عز وجل والاستغفار له.

٨ - وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "لا يَغْرَمُ السارق إذا أقيم عليه الحد" رواه النسائى وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر.

[المفردات]

لا يغرم السارق: أى لا يلزمه أداء ما قطعت يده بسبب سرقته.

إذا أقيم عليه الحد: أى إذا نفذ فيه حد السرقة بقطع يده.

[البحث]

قال النسائى: أخبرنى عمرو بن منصور قال: حدثنا حَسَّان بن عبد اللَّه قال: حدثنا الْمُفَضَّلُ بنُ فَضَالة عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن عوف أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "لا يُغَرَّمُ صَاحبُ سَرِقَةٍ إذا أقيم عليه الحد" قال أبو عبد الرحمن: وهذا مرسل، وليس بثابت اهـ.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ٣٥