٣ - الاحتراز عند القطع من إفساد بقية العضو.
٤ - ينبغى حسم العضو بعد القطع حتى يتوقف سيلان الدم إما بِالْكَىِّ أو بغيره من الأدوية.
٥ - استحباب تلقين الشخص التوبة بعد إقامة الحد عليه.
٦ - أن إقامة الحد وإن كانت مكفرة لذنب من أقيم عليه لكن يحسن استغفاره وتوبته إلى اللَّه عز وجل والاستغفار له.
٨ - وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "لا يَغْرَمُ السارق إذا أقيم عليه الحد" رواه النسائى وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر.
[المفردات]
لا يغرم السارق: أى لا يلزمه أداء ما قطعت يده بسبب سرقته.
إذا أقيم عليه الحد: أى إذا نفذ فيه حد السرقة بقطع يده.
[البحث]
قال النسائى: أخبرنى عمرو بن منصور قال: حدثنا حَسَّان بن عبد اللَّه قال: حدثنا الْمُفَضَّلُ بنُ فَضَالة عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن عوف أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "لا يُغَرَّمُ صَاحبُ سَرِقَةٍ إذا أقيم عليه الحد" قال أبو عبد الرحمن: وهذا مرسل، وليس بثابت اهـ.